الضبطية القضائية: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو قرار من رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق مع رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاله.