الإلغاات: . يلغى القانون الاتحادي رقم () لسنة في شأن التأجير التمويلي كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. . يستمر العمل بالقرارات المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بمالا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفقالأحكام هذا المرسوم بقانون.