العودة إلى المكتبة

المادة 12

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

يهدف التعليم الي غرس العقيده الاسلاميه في نفوس النش واكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا اعضا نافعين في بنا مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه.