جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الارض او في ظاهرها او في المياه الاقليميه او في النطاق البري والبحر الذي يمتد اليه اختصاص الدوله وجميع موارد تلك الثروات ملك للدوله وفقالما بينه النظام.
جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الارض او في ظاهرها او في المياه الاقليميه او في النطاق البري والبحر الذي يمتد اليه اختصاص الدوله وجميع موارد تلك الثروات ملك للدوله وفقالما بينه النظام.