العودة إلى المكتبة

المادة 13

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الارض او في ظاهرها او في المياه الاقليميه او في النطاق البري والبحر الذي يمتد اليه اختصاص الدوله وجميع موارد تلك الثروات ملك للدوله وفقالما بينه النظام.