العودة إلى المكتبة

المادة 20

insurance

وكيل التأمين: هو الشخص الاعتباري الذي يقوم بتمثيل الشركة وتسويق وبيع وثائق التأمين لحساب الشركة او نيابة عنها. وسيط التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقا مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة لإتمام عملية التأمين لصالح المؤمن لهم.