العودة إلى المكتبة
المادة 18
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
18
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تحظر المصادره العامه لاموال ولا تكون عقوبه المصادره الخاصه الا بحكم قضائي.