لا تفرض الضرائب او الرسوم الا عند الحاجه وعلي اساس من العدل.. ولا يجوز فرضها او تعديلها او الغاؤها او الاعفا منها الا بموجب النظام.
لا تفرض الضرائب او الرسوم الا عند الحاجه وعلي اساس من العدل.. ولا يجوز فرضها او تعديلها او الغاؤها او الاعفا منها الا بموجب النظام.