العودة إلى المكتبة

المادة 3

insurance
INS_COMMITTEE_ESTABLISHMENT

ما الأداة التنظيمية في إنشالجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية تم إنشالجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م ) وتاريخ هـ (بعد التعديل) حيث تناولت المادة رقم () تشكيل اللجان الابتدائية وبيان مدة عضويتها وتحديد اختصاصاتها بينما تناولت المادة رقم () تشكيل اللجنة الاستئنافية المختصة بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية.