العودة إلى المكتبة

المادة 9

insurance
INS_GENERAL_SECRETARIAT

ما الدور الذي تقوم به الأمانة العامة للجان القيام بالمهام الإدارية والتنظيمية والفنية اللازمة لإدارة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية الأعمال الإدارية وإجرا البحوث والدراسات والاستشارات المساندة تسجيل الدعاوى وطلبات الاستئنافات وترتيبها وترقيمها وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والتبليغات اقتراح إجراات الصلح على أن تعتمد من الوزير تنظيم أعمال اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية وتولي مهام سكرتاريتها تحرير القرارات وتسليمهالأطراف الدعاوى تصنيف القرارات التي أصدرتها اللجان تمهيدالنشرها عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي إبدا المرئيات بنا على طلب الجهات الأخرى ذات العلاقة حيال مشروعات اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين أي إجرا خر يدخل ضمن مهماتها وفق ما يحدده القرار الوزاري.