ما الدور الذي تقوم به الأمانة العامة للجان القيام بالمهام الإدارية والتنظيمية والفنية اللازمة لإدارة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية الأعمال الإدارية وإجرا البحوث والدراسات والاستشارات المساندة تسجيل الدعاوى وطلبات الاستئنافات وترتيبها وترقيمها وأعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والتبليغات اقتراح إجراات الصلح على أن تعتمد من الوزير تنظيم أعمال اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية وتولي مهام سكرتاريتها تحرير القرارات وتسليمهالأطراف الدعاوى تصنيف القرارات التي أصدرتها اللجان تمهيدالنشرها عمل إحصائية سنوية عن أعمال اللجان وقراراتها ومدد التقاضي إبدا المرئيات بنا على طلب الجهات الأخرى ذات العلاقة حيال مشروعات اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين أي إجرا خر يدخل ضمن مهماتها وفق ما يحدده القرار الوزاري.