العودة إلى المكتبة

المادة 12

insurance
INS_COMMITTEE_INDEPENDENCE

هل تتبع لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مؤسسة النقد العربي السعودي أو أي جهة أخرى تتمتع اللجان باستقلالية تامة في أدا مهام الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية حيث: تشكل اللجان الابتدائية بموجب قرار من مجلس الوزرالمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تشكل اللجنة الاستئنافية بموجب أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.