كيف يتم إدارة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية المقامة أمام الأمانة العامة للجان سعت الأمانة العامة للجان لإدارة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية وطلبات الاستئناف بشكل كامل عن طريق (البوابة الإلكترونية) من خلال الرابط (:...-.). وتنظم البوابة كافة إجراات الدعاوى وطلبات الاستئناف من خلال تقديمهالخدمات تفاعلية لأطراف الدعاوى على النحو التالي: تقديم الدعاوى من قبل أطرافها أو من ينوبهم بموجب النظام من خلال البوابة الإلكترونية إرفاق المستندات اللازمة لرفع الدعاوى وأي مستند إضافي يطلب من قبل الأمانة العامة للجان الاطلاع على الدعوى المقامة من قبل أطرافها أو من ينوبهم بموجب النظام والمستندات المرفقة بها تقديم الردود والدفوع على الدعاوى من قبل أطرافها أو من ينوبهم بموجب النظام.