العودة إلى المكتبة

المادة 22

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

تحمي الدوله عقيده الاسلام .. وتطبق شريعته وتامر بالمعروف وتنهي عن المنكر .. وتقوم بواجب الدعوه الي الله.