ال يستقيم الفصل بين تقرير اختصاص اللجان التأمينية بالنظر في المطالبة التأمينية دون بيان مقدارهالعل ة عدم االختصاص الوالئي باالعتراض على التقديرات المقدمة والقول بغير ذلك يخرج من اختصاص اللجان التأمينية الحكم بأي مبالغ مالية ناتجة عن وثائق التأمين المختلفة ويحصر اختصاصها بتقرير وجود الحق أو االلتزام دون بيان مقدارها وهو مالا يستقيم األخذ به.