تأسيس النزاع على المطالبة بقيمة الشيكات المسحوبة وفالاللتزامات الناشئة عن وثائق التأمين يخرجه عن االختصاص الوالئي للجان التأمينية لتعلق ذلك النزاع باألوراق التجارية.
تأسيس النزاع على المطالبة بقيمة الشيكات المسحوبة وفالاللتزامات الناشئة عن وثائق التأمين يخرجه عن االختصاص الوالئي للجان التأمينية لتعلق ذلك النزاع باألوراق التجارية.