العودة إلى المكتبة

المادة 13

insurance
س.ع4

ينعقد االختصاص الوالئي للجان التأمينية في نظر دعاوى المنازعات التأمينية استنادا إلى حق الحلول متى كان منشؤه وثيقة من وثائق التأمين وال ينال من ذلك االختصاص تعلق الفصل بموضوع تلك المنازعات بنظر اللجان ألي عالقة قانونية أخرى ليست تأمينية.