العودة إلى المكتبة

المادة 23

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

تقوم الدوله باعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وتوفر الامن والرعايه لقاصديهما بما يمكن من ادا الحج والعمره والزياره يسر وطمانينه.