يتعين عند اكتساب الموكل لمراكز قانونية مختلفة تحديد المركز القانوني له في الوكالة عند توكيله للغير وال يقبل مباشرة الوكيل ألي إجراات منصوص عليها في تلك الوكالة إال في حدود المركز القانوني المنصوص عليه ومخالفته ذلك يقتضي معه عدم قبول ذلك التصرف لمباشرته من غير ذي صفة.