العودة إلى المكتبة

المادة 25

insurance
س.ع8

إقامة الدعوى التأمينية من قبل وكيل أجنبي دون إثبات صلة قرابته بالموكل وفق الضوابط النظامية المعتبرة لذلك يقتضي عدم قبولها النعدام الصفة.