العودة إلى المكتبة

المادة 28

insurance
س.ع9

الصفة هي الإجرا الأولي الذي تقوم عليه إجراات الدعوى التأمينية ويتعين ثبوتهالمن أقام الدعوى ابتدا وال عبرة بتصحيح شكل الدعوى بعد إقامتها من غير ذي صفة وانتفا ثبوتها يلزم معه تقرير انعدامها.