العودة إلى المكتبة

المادة 24

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

تحرص الدوله علي تحقيق امال الامه العربيه والاسلاميه في التضامن وتوحيد الكلمه.. وعلي تقويه علاقاتها بالدول الصديقه.