العودة إلى المكتبة

المادة 26

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

تكفل الدوله حق المواطن واسرته في حاله الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخه وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد علي الاسهام في الاعمال الخيريه.