تكفل الدوله حق المواطن واسرته في حاله الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخه وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد علي الاسهام في الاعمال الخيريه.
تكفل الدوله حق المواطن واسرته في حاله الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخه وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد علي الاسهام في الاعمال الخيريه.