العودة إلى المكتبة

المادة 28

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

ترعي الدوله العلوم والاداب والثقافه .. وتعني بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الاسلامي والعربي وتسهم في الحضاره العربيه والاسلاميه والانسانيه.