العودة إلى المكتبة
المادة 30
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
30
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تعني الدوله بالصحه العامه .. وتوفر الرعايه الصحيه لكل مواطن.