العودة إلى المكتبة
المادة 31
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
31
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تعمل الدوله علي المحافظه علي البيئه وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.