العودة إلى المكتبة

المادة 32

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

تنشئ الدوله القوات المسلحه وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيده والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.