العودة إلى المكتبة
المادة 32
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
32
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
تنشئ الدوله القوات المسلحه وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيده والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.