العودة إلى المكتبة

المادة 33

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

الدفاع عن العقيده الاسلاميه .. والمجتمع والوطن واجب علي كل مواطن ويبين النظام احكام الخدمه العسكريه.