العودة إلى المكتبة
المادة 37
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
37
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
العقوبه شخصيه ولا جريمه ولا عقوبه الا بنا علي نص.