العودة إلى المكتبة

المادة 39

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

المراسلات البرقيه والبريديه والمخابرات الهاتفيه وغيرها من وسائل الاتصال مصونه.. ولا يجوز مصادرتها او تاخيرها او الاطلاع عليها او الاستماع اليها الا في الحالات التي يبينها النظام.