العودة إلى المكتبة

المادة 40

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

يلتزم المقيمون في المملكه العربيه السعوديه بانظمتها وعليهم مراعاه قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.