تمنح الدوله حق اللجو السياسي اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك وتحدد الانظمه والاتفاقيات الدوليه قواعد واجراات تسليم المجرمين العاديين.
تمنح الدوله حق اللجو السياسي اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك وتحدد الانظمه والاتفاقيات الدوليه قواعد واجراات تسليم المجرمين العاديين.