العودة إلى المكتبة

المادة 41

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

تمنح الدوله حق اللجو السياسي اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك وتحدد الانظمه والاتفاقيات الدوليه قواعد واجراات تسليم المجرمين العاديين.