العودة إلى المكتبة

المادة 42

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوي او مظلمه ومن حق كل فرد مخاطبه السلطات العامه فيما يعرض له من الشئون.