العودة إلى المكتبة

المادة 43

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

تتكون السلطات في الدوله من: السلطه القضائيه. السلطه التنفيذيه. السلطه التنظيميه. وتتعاون هذه السلطات في ادا وظائفها وفقالهذا النظام وغيره من الانظمه والملك هو مرجع هذه السلطات.