العودة إلى المكتبة
المادة 25
التمويل العقاري
Assignment by Lessee
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
25
التمويل العقاري
المرسوم:
م/48
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر خر بموافقة المؤجر وتوضح اللائحة أحكام ذلك.