العودة إلى المكتبة
المادة 32
التمويل العقاري
Prohibition of Third Party Rights
٢١ يوليو ٢٠٢٦
رقم المادة:
32
التمويل العقاري
المرسوم:
م/48
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.