العودة إلى المكتبة

المادة 48

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

مع مراعاه ما ورد في الماده الثالثه والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.