العودة إلى المكتبة

المادة 19

التمويل العقاري
Refinancing Methods

للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاللمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي: شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة. إصدار أوراق مالية وفقالأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.