للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاللمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي: شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة. إصدار أوراق مالية وفقالأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.
للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاللمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي: شركات إعادة التمويل العقاري المرخص لها من المؤسسة. إصدار أوراق مالية وفقالأحكام نظام السوق المالية بعد الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.