العودة إلى المكتبة

المادة 51

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

يتم تعيين القضاه وانها خدمتهم بامر ملكي بنا علي اقتراح من المجلس الاعلي للقضا وفقالما بينه النظام.