العودة إلى المكتبة
المادة 51
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
51
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يتم تعيين القضاه وانها خدمتهم بامر ملكي بنا علي اقتراح من المجلس الاعلي للقضا وفقالما بينه النظام.