يحظر التسويق أو الإعلان أو العرض لغرض التأجير لوحدات عقارية غير مكتملة البنا أو لم تنشأ داخل المملكة أو خارجها ويراد تأجيرها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة.
يحظر التسويق أو الإعلان أو العرض لغرض التأجير لوحدات عقارية غير مكتملة البنا أو لم تنشأ داخل المملكة أو خارجها ويراد تأجيرها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة.