تكون صلاحية ترخيص التأجير على الخارطة لمدة سنة من تاريخ الإصدار يجدد قبل انتها مدة الترخيص بـ يوما وفي حال عدم التجديد يعامل طلب الترخيص كطلب جديد.
تكون صلاحية ترخيص التأجير على الخارطة لمدة سنة من تاريخ الإصدار يجدد قبل انتها مدة الترخيص بـ يوما وفي حال عدم التجديد يعامل طلب الترخيص كطلب جديد.