العودة إلى المكتبة

المادة 54

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

يقوم الملك بسياسه الامه سياسه شرعيه طبقالاحكام الاسلام ويشرف علي تطبيق الشريعه الاسلاميه والانظمه والسياسه العامه للدوله وحمايه البلاد والدفاع عنها.