الملك هو رئيس مجلس الوزرا ويعاونه في ادا مهامه اعضا مجلس الوزرا وذلك وفقالاحكام هذا النظام وغيره من الانظمه ويبين نظام مجلس الوزرا صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخليه والخارجيه وتنظيم الاجهزه الحكوميه والتنسيق بينها.. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزرا وصلاحياتهم واسلوب مسالتهم وكافه شئونهم .. ويعدل نظام مجلس الوزرا واختصاصاته وفقالهذا النظام.