ا. يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزرا والوزرا الاعضا بمجلس الوزرا ويعفيهم بامر ملكي. ب. يعتبر نواب رئيس مجلس الوزرا .. والوزرا الاعضا بمجلس الوزرا مسئولين بالتضامن امام الملك عن تطبيق الشرعيه الاسلاميه والانظمه والسياسه العامه للدوله. ج. للملك حل مجلس الوزرا واعاده تكوينه.