العودة إلى المكتبة

المادة 57

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

يعين الملك من في مرتبه الوزرا ونواب الوزرا.. ومن في المرتبه الممتازه .. ويعفيهم من مناصبهم بامر ملكي وذلك وفقالما يبينه النظام. ويعتبر الوزرا ورؤسا المصالح المستقله مسئولين امام رئيس مجلس الوزرا عن الوزارات والمصالح التي يراسونها.