العودة إلى المكتبة
المادة 59
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
59
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
الملك هو القائد الاعلي لكافه القوات العسكريه وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاللنظام.