العودة إلى المكتبة

المادة 62

القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم

يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساها ويعين ممثليه لدي الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.