العودة إلى المكتبة
المادة 62
القانون الأساسي
النظام الأساسي للحكم
٢٤ يونيو ٢٠٢٦
رقم المادة:
62
القانون الأساسي
المرسوم:
أ/90
نسخ النص
طباعة
مشاركة
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساها ويعين ممثليه لدي الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.