مزايا النظام: إمكانية إنشا دعوى من أو ضد المؤسسات المالية عن طريق الخدمات الإلكترونية دون الحاجة للحضور إلى مقر اللجان. بإمكان أطراف الدعوى رفع مذكراتهم والاطلاع على مذكرات خصومهم والرد عليها. تلفي أطراف الدعاوى إشعارات على وسائل التواصل المختار منهم (الجوال البريد الإلكتروني) بكل جديد يرد على الدعوى مثل إشعارات بتحديد موعد الجلسة وتقديم خصومهم مذكراتهم للاطلاع والرد عليها. بإمكان أطراف الدعوى استلام نسخة القرار عن طريق الخدمات الإلكترونية.