العودة إلى المكتبة

المادة 18

التمويل
UAE_FINANCIAL_LEASING_DECREE_LAW

يتولى المصرف المركزي تنظيم وترخيص والإشراف على نشاط التأجير التمويلي الذي تمارسه البنوك والشركات والمؤسسات الخاضعة للتنظيم من قبله بموجب التشريعات النافذة في الدولة ويصدر شروط وضوابط مزاولة هذا النشاط. يتولى مجلس الوزرا بنا على اقتراح الوزير: أ. تحديد الجهة أو الجهات المشرفة على تنظيم وترخيص والإشراف على الأشخاص الاعتبارية التي تمارس نشاط التأجير التمويلي من غير البنوك والشركات والمؤسسات الخاضعة للتنظيم من قبل المصرف المركزي. ب. إصدار شروط وضوابط مزاولة نشاط التأجير التمويلي للأشخاص الاعتبارية المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند () من هذه المادة. يصدر الوزير الأنظمة اللازمة لتنظيم أحكام المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتأجير التمويلي. على الجهات المعنية في الدولة التي تعتمد إجراات تسجيل الأصول أو ترخيصها أو التأشير على السجلات بالمعاملات الأساسية الجارية عليها أن تتولى تعديل هذه الإجراات أو موامتهالتسجيل الحالات التي تصبح فيها هذه الأصول مؤجرة بموجب عقد تأجير خاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون في سجلاتها.