يصدر الملك في حاله سفره الي خارج المملكه امرا ملكيا بانابه ولي العهد في اداره شئون الدوله ورعايه مصالح الشعب.. وذلك علي الوجه المبين بالامر الملكي.
يصدر الملك في حاله سفره الي خارج المملكه امرا ملكيا بانابه ولي العهد في اداره شئون الدوله ورعايه مصالح الشعب.. وذلك علي الوجه المبين بالامر الملكي.