العودة إلى المكتبة

المادة 45

التمويل
UAE_FINANCIAL_LEASING_DECREE_LAW

مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في التأجير الثلاثي الأطراف لا يكون المؤجر مسؤولا في مواجهة المستأجر أو الغير عن حالات الوفاة أو الأضرار الشخصية أو الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات التي يسببها الأصل المؤجر أو تنجم عن استخدامه وذلك في حدود صفته كمؤجر للأصل وفق ما هو مثبت في عقد التوريد وعقد التأجير.