مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في التأجير الثلاثي الأطراف لا يكون المؤجر مسؤولا في مواجهة المستأجر أو الغير عن حالات الوفاة أو الأضرار الشخصية أو الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات التي يسببها الأصل المؤجر أو تنجم عن استخدامه وذلك في حدود صفته كمؤجر للأصل وفق ما هو مثبت في عقد التوريد وعقد التأجير.