مالم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: أ. في التأجير الثلاثي الأطراف عند تسليم الأصل المؤجر موضوع عقد التأجير للمستأجر وقبوله له تصبح التزامات المؤجر والمستأجر الواردة في عقد التأجير مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها. ب. في التأجير الثنائي الأطراف يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على أن تكون أي من التزاماتهما مستقلة وغير قابلة للرجوع عنها وذلك من خلال تحديد تلك الالتزامات. دون الإخلال بأحكام البند () من المادة () من هذا المرسوم بقانون يجب تنفيذ كل التزام مستقل وغير قابل للرجوع عنه حتى لو لم يقم أي طرف من الغير بتنفيذ التزاماته مالم يقم الطرف الذي يجب الوفا بالالتزام لمصلحته بإنها عقد التأجير.